م ن ق ت ل ن ف س ه متعمدا
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الآية.
م ن ق ت ل ن ف س ه متعمدا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان. يحرم أن يقتل الإنسان نفسه بأي وسيلة وم ن قتل نفسه متعمدا فعقوبته الخلود في النار. وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر. والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال. كل من ضرب إنسان ا بشيء الأغلب منه أنه يتلفه فلم يقلع عنه حتى أتلف نفس ه به. لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى.
من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا م ت ع م د ا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال.
سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال. أنه قاتل عمد ما كان المضروب به من شيء 55 للذي ذكرنا من. ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد. وروى النسائي عنه قال.
حدثني ابن جبير الأنصاري عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال. 1 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. و م ن ي ق ت ل م ؤ م ن ا م ت ع م د ا ف ج ز اؤ ه ج ه ن م خ ال د ا ف يه ا و غ ض ب الل ه ع ل ي ه. عن ثاب ت ب ن الض ح اك رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
من قتل نفسه بحديدة ب اب غ ل ظ ت ح ر يم ق ت ل ال إ ن س ان ن ف س ه و أ ن م ن ق ت ل ن ف س ه ب ش ي ء ع ذ ب ب ه ف ي الن ار و أ ن ه ل ا ي د خ ل ال ج ن ة إ ل ا ن ف س م س ل م ة. من قتل مؤمن ا متعمد ا فقد كفر بالله وهذا حديث منكر.